محمد ناصر الألباني
76
إرواء الغليل
سفيان ابن عيينة عن الزهري به . قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين . 2421 - ( وقال ابن مسعود : " لا قطع . مالك سرق مالك " ) صحيح . أخرجه ابن أبي شيبة ( 11 / 73 / 2 ) والبيهقي ( 8 / 281 ) عن عمرو بن شرحبيل قال : " جاء معقل المزني إلى عبد الله فقال : غلامي سرق قبائي فأقطعه قال عبد الله : لا ، مالك بعضه في بعض " . ولفظ البيهقي : " مالك سرق بعضه بعضا لا قطع عليه " . قلت : وإسناده صحيح . وقال البيهقي : " وهو قول ابن عباس " . 2422 - ( قال عمر وابن مسعود : " من سرق من بيت المال فلا قطع ما من أحد إلا وله في هذا المال حق " ) ضعيف . أخرجه ابن أبي شيبة ( 11 / 73 / 2 ) : نا وكيع عن المسعودي عن القاسم : " أن رجلا سرق من بيت المال ، فكتب فيه سعد إلى عمر ، فكتب عمر إلى سعد : ليس عليه قطع ، له فيه نصيب " . وهذا إسناد منقطع ضعيف . وفي الباب حديث مرفوع يأتي في الكتاب بعد حديث . " أن عبدا من رقيق الخمس سرق من الخمس ، فرفع ذلك إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فلم يقطعه ، وقال : مال الله عز وجل سرق بعضه بعضا " . 2423 - ( روى سعيد عن علي " ليس على من سرق من بيت